إذا اشترى شخص أرضاً داخلة ضمن مخطط تنظيمي عام أو مصدق أو ضمن مناطق الاصطياف، فإنه يُمنع من بيعها كلها أو جزءاً للغير بعد نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976، ويقع هذا البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً.
يمتنع بعد نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 على من يشتري أياً من الأراضي الكائنة. ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام أو مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزءاً للغير ويعتبر البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً.