• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يَجبر عيب التبليغ ويصحح إجراءاته

إذا حضر المدعى عليه جلسات المحاكمة فإن حضوره يداوي عيب التبليغ ويُزيل أثره، ولو كان العيب قائماً في الإجراءات ذاتها.

نص الاجتهاد

حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يغطي كل عيب شاب إجراءات التبليغ مهما كان ذلك العيب