إذا حضر المدعى عليه جلسات المحاكمة فإن حضوره يداوي عيب التبليغ ويُزيل أثره، ولو كان العيب قائماً في الإجراءات ذاتها.
حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يغطي كل عيب شاب إجراءات التبليغ مهما كان ذلك العيب