• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصريح بالزوجية والنسب ملزم ولا يجوز التنصل منه

الإقرار الصريح بالزوجية والنسب حُجّة ملزمة على مقرّه، ولا يجوز له التنصل منه بعد صدوره.

نص الاجتهاد

الإقرار بالزوجية والنسب صراحة لا يمكن التنصل منه بحال من الأحوال