الإقرار الصريح بالزوجية والنسب حُجّة ملزمة على مقرّه، ولا يجوز له التنصل منه بعد صدوره.
الإقرار بالزوجية والنسب صراحة لا يمكن التنصل منه بحال من الأحوال