المخالعة إذا ثبتت بحكم مبرم أوجبت انحلال الزواج وزوال آثار الزوجية، ومنها حق الإرث بين الزوجين، فلا تقوم للزوج أو الزوجة صفة الوراثة بعد ذلك.
لمجرد صيرورة حكم تثبيت المخالعة مبرما لم تعد الزوجة أو الزوج من بين ورثة المتوفي لانتهاء العلاقة الزوجية بالمخالعة وانتفاء المصلحة في الادعاء