• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صيرورة حكم تثبيت المخالعة مبرماً تُنهي العلاقة الزوجية وتُسقط صفة الإرث بين الزوجين

المخالعة إذا ثبتت بحكم مبرم أوجبت انحلال الزواج وزوال آثار الزوجية، ومنها حق الإرث بين الزوجين، فلا تقوم للزوج أو الزوجة صفة الوراثة بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لمجرد صيرورة حكم تثبيت المخالعة مبرما لم تعد الزوجة أو الزوج من بين ورثة المتوفي لانتهاء العلاقة الزوجية بالمخالعة وانتفاء المصلحة في الادعاء