تَغلِب اليمين الحاسمة جميعَ وسائل الإثبات الأخرى، ولا يَحول وجودُ وثائق رسمية دون حجّيتها في حسم النزاع متى توافرت شروطها القانونية.
اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية لما تتمتع فيه من نؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية