• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تتقدم على سائر وسائل الإثبات ولو تعارضت مع الوثائق الرسمية

تَغلِب اليمين الحاسمة جميعَ وسائل الإثبات الأخرى، ولا يَحول وجودُ وثائق رسمية دون حجّيتها في حسم النزاع متى توافرت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية لما تتمتع فيه من نؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية