تفويض الخصوم للمحكمة بتعيين الخبير يرفع عنها قيد الاقتصار على الأسماء الواردة في جدول الخبراء، فتملك اختيار من تراه مناسباً ولو لم يكن من المقيدين في الجدول.
اذا ترك الطرفان تعيين الخبير للمحكمة ففي هذه الحالة تكون غير مقيدة بالتعيين من الاشخاص الواردة اسماؤهم بجدول الخبراء بمقتضى الفقرة / هـ / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111