• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكتفى من الناقل في حال تعرض الباخرة لعاصفة بحريه أن يبذل العناية المعتادة وإن مساءلته لتوقف على إثبات خصمه لخطئه وتقصيره في حماية البضاعة

في حال القوة البحرية القاهرة أو الخطر الملاحي كالعاصفة، تنتفي مسؤولية الناقل ما لم يثبت المضرور تقصير الناقل في اتخاذ العناية المعتادة لحماية البضاعة.

نص الاجتهاد

يكتفى من الناقل في حال تعرض الباخرة لعاصفة بحريه أن يبذل العناية المعتادة وإن مساءلته لتوقف على إثبات خصمه لخطئه وتقصيره في حماية البضاعة المهددة بسبب العاصفة.