في حال القوة البحرية القاهرة أو الخطر الملاحي كالعاصفة، تنتفي مسؤولية الناقل ما لم يثبت المضرور تقصير الناقل في اتخاذ العناية المعتادة لحماية البضاعة.
يكتفى من الناقل في حال تعرض الباخرة لعاصفة بحريه أن يبذل العناية المعتادة وإن مساءلته لتوقف على إثبات خصمه لخطئه وتقصيره في حماية البضاعة المهددة بسبب العاصفة.