انتقال الملكية والحقوق العينية العقارية لا يتمان، كأصل عام، إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ويقف أثر العقد على الالتزامات بين المتعاقدين ما لم يُسجَّل وفق الأصول.
الاصل في الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنقل الا بالتسجيل في السجل العقاري باستثناء بعض الحالات وانه لا يكون للعقد اثر في نقل الملكية الا اعتبارا من تاريخ تسجيله