مجرد اللجوء إلى الدعوى المدنية لاحقاً لا يسقط الادعاء الشخصي في الدعوى الجزائية ولا يُعدّ تنازلاً عنه، ما لم يتبيّن أن النزاعين يتناولان الحق نفسه.
إن اقامة الدعوى المدنية بعد اقامة الدعوى الجزائية لا تنطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي الا اذا كانت الدعوى الجزائية قائمة بذات الحق