إذا كانت المهلة المحددة في القانون مهلة سقوط، فإن انقضائها يُسقط أثر الاستفادة من الحكم الخاص، وأي إقرار أو تصرف يقع بعدها يُعامل كتصرّف مستقل جديد يخضع للرسوم والأحكام العامة.
إن مهله السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 هي مهله سقوط وان الاقرار الواقع بعد المدة يعتبر تصرف جديد صدر عن المالك يرتب فرض رسوم وفق القواعد العامة.