• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 مهلة سقوط والإقرار الواقع بعدها يعد تصرفاً جديداً يرتب الرسوم وفق القواعد العامة

إذا كانت المهلة المحددة في القانون مهلة سقوط، فإن انقضائها يُسقط أثر الاستفادة من الحكم الخاص، وأي إقرار أو تصرف يقع بعدها يُعامل كتصرّف مستقل جديد يخضع للرسوم والأحكام العامة.

نص الاجتهاد

إن مهله السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 هي مهله سقوط وان الاقرار الواقع بعد المدة يعتبر تصرف جديد صدر عن المالك يرتب فرض رسوم وفق القواعد العامة.