العبرة في تحديد الفئة والأجر هي بطبيعة العمل الفعلية؛ فإذا كان العمل من الأعمال المصرفية المحددة في قرار الحد الأدنى للأجور فإنه يُصنَّف ضمن الفئة المقررة له.
إن عمل عداد في المصرف المركزي هو من الأعمال المصرفية التي حددها قرار الحد الأدنى للأجور 273 العام 1959 وضمن الفئة السادسة.