• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل العداد في المصرف المركزي يعد من الأعمال المصرفية الداخلة في الفئة السادسة بحسب قرار الحد الأدنى للأجور

العبرة في تحديد الفئة والأجر هي بطبيعة العمل الفعلية؛ فإذا كان العمل من الأعمال المصرفية المحددة في قرار الحد الأدنى للأجور فإنه يُصنَّف ضمن الفئة المقررة له.

نص الاجتهاد

إن عمل عداد في المصرف المركزي هو من الأعمال المصرفية التي حددها قرار الحد الأدنى للأجور 273 العام 1959 وضمن الفئة السادسة.