عدم ثبوت جرم التهريب جزائياً لا يحول دون قيام الاشتراك في المخالفة الجمركية إذا كانت عناصرها وأسُسها القانونية مختلفة عن عناصر الملاحقة الجزائية.
إن قرار منع المحاكمة من جرم التهريب الصادر عن قاضي التحقيق لا ينفي الاشتراك في المخالفة الجمركية التي تعتمد أسساً تختلف عن الأسس التي تبنى عليها الملاحقة الجزائية.