• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حيازة الأغنام ونقلها داخل النطاق يخضع في حال عدم تنظيم بيان تجاره داخليه إلى تنظيم إجازة تسير بتعهد إيصال المواد إلى بلد المقصد خلال

كل نقلٍ للأغنام داخل النطاق دون بيان تجارة داخلية يستلزم إجازة تسيير وتعهدًا بإيصالها إلى بلد المقصد خلال المهلة المحددة، مع وجوب إعادة الإجازة مؤشَّرًا عليها بالوصول، وإلا قامت المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن حيازة الأغنام ونقلها داخل النطاق يخضع في حال عدم تنظيم بيان تجاره داخليه إلى تنظيم إجازة تسير بتعهد إيصال المواد إلى بلد المقصد خلال مهله محدده وإعادة إجازة التسيير مؤشر عليها بالوصول خلال المهلة المحددة تحت طائلة المساءلة.