• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين المطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار ويُعتمد الاختصاص القيمي في تحديد المحكمة المختصة

لا يمنع طلبُ أجر المثل من المطالبةِ المستقلةِ بقيمة العقار، ويُنظر إلى الاختصاص القضائي في الدعوى على أساس قيمتها وفق القواعد المقررة للاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز الجمع بين المطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار ولا وجه للقول أن المطالبة بأجر المثل تعني التنازل عن قيمة العقار ويتحدد الاختصاص وفق قواعد الاختصاص القيمي