• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستفيد الإدارة من أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 إذا وضعت يدها على العقار على نحو غير مشروع ويقدّر التعويض بخبرة فنية مستقلة عن هذا القانون

الغصب أو الاستيلاء غير المشروع من قبل الإدارة على العقار يخرج الواقعة من نطاق الاستفادة من أحكام القانون رقم 60 لعام 1979، ويكون التقدير عندئذٍ على أساس الخبرة الفنية لا على أساس هذا القانون.

نص الاجتهاد

الإدارة عندما تضع يدها على العقار بشكل غير مشروع فإنها لا تستفيد من نصوص القانون رقم 60لعام 1979ويجري التقدير بموجب خبرة فنية بمعزل عن هذا القانون