الغصب أو الاستيلاء غير المشروع من قبل الإدارة على العقار يخرج الواقعة من نطاق الاستفادة من أحكام القانون رقم 60 لعام 1979، ويكون التقدير عندئذٍ على أساس الخبرة الفنية لا على أساس هذا القانون.
الإدارة عندما تضع يدها على العقار بشكل غير مشروع فإنها لا تستفيد من نصوص القانون رقم 60لعام 1979ويجري التقدير بموجب خبرة فنية بمعزل عن هذا القانون