ان المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني يفقد حق الطعن من جديد في قرار الرفض الصريح الذي جاء مؤكدا للقرار الأول .
ان المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني يفقد حق الطعن من جديد في قرار الرفض الصريح الذي جاء مؤكدا للقرار الأول .