• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني يفقد حق الطعن من جديد في قرار الرفض الصريح الذي جاء مؤكدا للقرار الأول

ان المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني يفقد حق الطعن من جديد في قرار الرفض الصريح الذي جاء مؤكدا للقرار الأول .

نص الاجتهاد

ان المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني يفقد حق الطعن من جديد في قرار الرفض الصريح الذي جاء مؤكدا للقرار الأول .