الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن بها بطريق النقض إلا إذا كانت من شأنها منع السير في الدعوى؛ أما إذا لم تتضمن حكماً فاصلًا في الموضوع ولم تمنع متابعة الخصومة، فإن الطعن عليها بالنقض يكون غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1590 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. حيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى (المادة 337 من الأصول الجزائية). وحيث أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن الفصل في الموضوع ولا ينبنى عليه منع السير في الدعوى إنما يتضمن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي لكون المتهم بتاريخ ارتكاب الجرم من زمرة الأحداث فيغدو الطعن غير مقبول شكلاً. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.