دعوى استرداد الحيازة لا تُقبل إلا إذا ثبتت حيازة المدعي للعقار مدة سنة فأكثر، ورفعت خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة، وكانت موجّهة إلى الحائز الحالي ولو كان حسن النية، لأن هذه الدعوى عينية تتبع العقار في أي يد انتقل إليها.
عرف المشرع دعوى استرداد الحيازة بانها التي يطلب بها المدعي رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه ضمن الشروط التالية ان يكون المدعي حاز مدة سنة فأكثر ان يرفع دعوى باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها أن ترفع الدعوى على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان المدعى عليه حسن النية باعتبارها عينية وتتبع العقار في أي يد انتقلت إليه