إجراء التخمين الذي يباشره بعض الشركاء المالكين في المال الشائع يمتد أثره إلى الشركاء الآخرين ولا يقتصر على من باشره فقط.
التخمين الذي يباشره بعض الشركاء المالكيم يسري على الشركاء الاخرين