العبرة في تكييف العلاقة الإيجارية ليست بصورة العقد اللاحق وحدها، بل بمدى ما أحدثه من تعديل جوهري في عناصر العقد الأصلي؛ فمتى اقتصر التغيير على إعادة الكتابة أو تعديل الأجرة دون مساسٍ جوهري، بقي العقد الأصلي خاضعًا للتمديد القانوني ولا يُعدّ منقضيًا أو مستحدثًا عقدًا جديدًا.
ان كتابة عقد جديد بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لا يعتبر تجديدا للعقد الأصلي ما لم يتضمن تعديلا جوهريا على العقد القديمأن مجرد تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر وتعديل البدل لا يعتبر عقد جديد ما دام العقد قديم في ظل أحكام التمديد القانوني ولا يجوز للمؤجر الادعاء بالغبن مادام المستأجر يسكن المأجور فبل نفاذ المرسوم 187 لعام 1970