• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة وكفايتها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مقيدا بسلامة الاستدلال وان

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بأن يكون الاستدلال صحيحاً والاستخلاص سائغاً ومقبولاً؛ فإذا شاب التقدير ضعفٌ في الأساس أو وهنٌ في الركائز خضع الحكم لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة وكفايتها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مقيدا بسلامة الاستدلال وان يكون الاستخلاص للظروف سائغا ومقبولا فاذا كان التقدير والاستدلال مبنين على اسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم يخضع لرقابة محكمة النقض