سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بأن يكون الاستدلال صحيحاً والاستخلاص سائغاً ومقبولاً؛ فإذا شاب التقدير ضعفٌ في الأساس أو وهنٌ في الركائز خضع الحكم لرقابة محكمة النقض.
ان تقدير الادلة وكفايتها من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مقيدا بسلامة الاستدلال وان يكون الاستخلاص للظروف سائغا ومقبولا فاذا كان التقدير والاستدلال مبنين على اسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم يخضع لرقابة محكمة النقض