• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب بمجرد الظن والشبهة القائمة على مجرد حيازته بضائع اجنبية بل لا بد من إقامة الدليل على تهريبه لها من خارج

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب بمجرد الظن والشبهة القائمة على مجرد حيازته بضائع اجنبية بل لا بد من إقامة الدليل على تهريبه لها من خارج القطر.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب بمجرد الظن والشبهة القائمة على مجرد حيازته بضائع اجنبية بل لا بد من إقامة الدليل على تهريبه لها من خارج القطر. المناقشة: لما كانت الاحذية المطاطية ضبطت من الطاعن في مدينة ازرع السورية وبالتحقيق معه افاد بأنه اشتراها من مدينة درعا السورية. ولما كان القرار المطعون فيه قضى باتهام المدعى عليه الطاعن بجناية تهريب هذه الاحذية دون ان يقيم الدليل على تهريبه اياها من خارج القطر اذ ان مجرد كونها صينية المنشأ لا يعني انها مهربة ولا يعني انه استوردها من خارج القطر ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب ولا بد من التحقق عما اذا كان من مثيل لهذه الاحذية المطاطية في الاسواق السورية وعما اذا كانت هذه الاحذية دخلت الى البلاد تهريبا ومتى تم التهريب وما هي الادلة على ان الطاعن قام بتهريبها فهل انه استورد بضاعة ما من الخارج ولم يقدم إثباتا بأنها بصورة صحيحة أم هل انه ذهب الى خارج القطر وادخل هذه البضاعة بصورة غير نظامية وهل أنه يعرف كون هذه البضاعة مهربة وليست مدخلة بصورة نظامية وسوق الادلة على ما يستقر عليه الرأي اذ ان الطاعن ينكر انه هرب هذه الأحذية من الخارج وينكر علمه بأنها مهربة ودفع الدعوى بأنه اشتراها من السوق المحلية فلا بد من ايراد الادلة على ما يثبت العكس وعلى عناصر الجريمة المسندة اليه ولا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة إذ لابد من قيام الدليل على الجريمة ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج ولم يبحث فيما جاء في مطالعة المحامي العام بطلب منع المحاكمة لعدم توفر عنصر الجريمة. لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من الاصول الجزائيةفقد حكمت المحكمة بالاتفاق بتاريخي ٣٥ ربيع الثاني ١٣٩٨ و ٣ بيسان ۱۹۷۸ووفق مطالعة النائب العام. نقض القرار المطعون فيه