يجوز لمسبب الضرر الذي دفع تعويضاً للمضرور أن يطالب مؤسسة التأمين بما سدده، متى كان ذلك ضمن الحدود المقررة في عقد التأمين وبما لا يجاوز التغطية التأمينية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه اذا أدى الضرر وهو المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التأمين فأن لمسبب الضرر أن يطالب مؤسسة التأمين بما دفعه ضمن حدود معينة