• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمسبب الضرر الذي عوّض المضرور خلافاً لعقد التأمين أن يرجع على مؤسسة التأمين بما دفعه في حدود التغطية التأمينية

يجوز لمسبب الضرر الذي دفع تعويضاً للمضرور أن يطالب مؤسسة التأمين بما سدده، متى كان ذلك ضمن الحدود المقررة في عقد التأمين وبما لا يجاوز التغطية التأمينية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه اذا أدى الضرر وهو المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التأمين فأن لمسبب الضرر أن يطالب مؤسسة التأمين بما دفعه ضمن حدود معينة