• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المساءلة بمقتضى أحكام الفقرة 12 من المادة 352 جمارك

إذا لم يفِ الملتزم بتعهّد إثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد، قامت مسؤوليته بموجب الحكم الجمركي الخاص بهذا الالتزام.

نص الاجتهاد

إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المساءلة بمقتضى أحكام الفقرة 12 من المادة 352 جمارك.