إذا لم يفِ الملتزم بتعهّد إثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد، قامت مسؤوليته بموجب الحكم الجمركي الخاص بهذا الالتزام.
إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المساءلة بمقتضى أحكام الفقرة 12 من المادة 352 جمارك.