مخالفة القاضي لرأي الخبير لا تكون صحيحةً إلا إذا علّل أسباب عدم الأخذ بهذا الرأي، سواء في كلّه أم في جزءٍ منه.
أذا حكم القاضي خلافا لرأي الخبير وجب عليه بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله او بعضه .