• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب القضاء مخالفته لرأي الخبير عند إهمال هذا الرأي كله أو بعضه

مخالفة القاضي لرأي الخبير لا تكون صحيحةً إلا إذا علّل أسباب عدم الأخذ بهذا الرأي، سواء في كلّه أم في جزءٍ منه.

نص الاجتهاد

أذا حكم القاضي خلافا لرأي الخبير وجب عليه بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله او بعضه .