• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعيين ترجمان وحلفه اليمين عند جهل المتهم أو الشاهد باللغة العربية وإلا بطل الإجراء لإخلاله بحق الدفاع

إذا كان المتهم أو الشهود لا يحسنون العربية وجب على المحكمة تعيين ترجمان يحلف اليمين القانونية، وإلا بطل الإجراء واعتبر ذلك إخلالاً بحق الدفاع يترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1470 – إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسن التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً وحلفه اليمين بأن يترجم بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة. – إذا لم يراع ذلك يعتبر اخلالاً بحق الدفاع تحت طائلة البطلان. حيث أن من أسباب الطعن عدم ترجمة شهادة الشاهدين أحمد. وأحمد. من اللغة العربية التي يجهلها المتهم ولم يسأل عن قبوله بشهاهدة شاهد الحق العام نعسان. أم لا. وحيث أنه يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن يجهل اللغة العربية وقد عينت المحكمة ترجماناً له في الجلسة الأولى وفي جلسة 2 / 10 / 1984 بينما استمعت بجلسة 11 / 12 / 1985 لشاهدي الحق العام حسن. وأحمد. وبدون ترجمان كما استمعت بجلسة 30 / 4 / 1986 الشاهدين نعسان. وجمعة. بواسطة الأستاذ المحامي. بدون تحليفه اليمين المنصوص عنها في المادة 303 من الأصول الجزائية التي ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها واستمعت لمطالبه النيابة العامة دون ترجمة مضمونها للمتهم. وحيث أنه حرصاً من المشرع على أن يكون المتهم محيطاً بكل ما يجري حوله وبما يقال أثناء المحاكمة وما يشهد به الشهود ليستطيع الدفاع عن نفسه فقد أوجب تعين ترجمان ليترجم فيما بين المتهم أو الشهود وبين المحكمة وبأن يحلف بأن يترجم بصدق وأمانة. وحيث أن عدم مراعاة ذلك فضلاً عن البطلان الذي ترتبه الفقرة الثانية من المادة 203 أصول المذكورة فإن ذلك يعتبر اخلالاً بحق الدفاع بمثل الى الحكم ويتعين نقضه. وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة باقي أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع. وحيث أن الطاعن يطلب اخلاء سبيله ووضع الدعوى. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. 2 – اخلاء سبيل الطاعن لقاء كفالة نقدية أو مصرفية مقدارها ألف ليرة سورية على قسطين متساويين.