• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم ترد محكمة الموضوع على جميع النقاط المثارة في الإضبارة فان ذلك يشكل اخلالا بحق الدفاع ويخالف أحكام القانون ويعرض الحكم للنقض

يجب على محكمة الموضوع أن تردّ على النقاط الجوهرية المثارة في الإضبارة، وإلا شاب حكمها قصورٌ مُبطلٌ لحق الدفاع وموجبٌ للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم ترد محكمة الموضوع على جميع النقاط المثارة في الإضبارة فان ذلك يشكل اخلالا بحق الدفاع ويخالف أحكام القانون ويعرض الحكم للنقض