الأصل أن قرارات قاضي التحقيق في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية تصدر مبرمة في مرحلة الظن، ما لم يرد نص خاص يجيز خلاف ذلك.
ان قرارات قاضي التحقيق بالجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية تصدر مبرمة في حالات الظن