لا يجوز التعويل في الحكم على وثائق غير مصدّقة بوصفها أساساً فاصلاً في النزاع، وإلا شاب الحكم القصور في البيان واعتُبر سابقاً لأوانه.
ان اعتماد الحكم على وثائق غير مصدقة يجعله في غير محله ويكون مشوبا بالقصور في البيان وسابقا أوانه