• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتماد الحكم على وثائق غير مصدقة يجعله في غير محله ويكون مشوبا بالقصور في البيان وسابقا أوانه

لا يجوز التعويل في الحكم على وثائق غير مصدّقة بوصفها أساساً فاصلاً في النزاع، وإلا شاب الحكم القصور في البيان واعتُبر سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

ان اعتماد الحكم على وثائق غير مصدقة يجعله في غير محله ويكون مشوبا بالقصور في البيان وسابقا أوانه