• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرم المنصوص عنه في المادة 15 عقوبات اقتصادية يتوجب على المحكمة أن تناقش القصد الخاص والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة

إذا كان الركن المعنوي والسببية المباشرة من عناصر التجريم في الجرم الاقتصادي، تعيّن على المحكمة مناقشتها صراحةً وتسبيب اقتناعها بشأنها، ولا يكفي الاعتماد على محاضر الضبط وحدها لإثبات التهمة. كما أن الادعاء بانتزاع الإقرار بالإكراه يفرض تحقيقاً أوسع للتحقق من صحة الإقرار وملابساته.

نص الاجتهاد

في الجرم المنصوص عنه في المادة 15 عقوبات اقتصادية يتوجب على المحكمة أن تناقش القصد الخاص والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة الجرمية المتوجب توافرها للإضرار بالاقتصاد الوطني إن ضبوط الشرطة والأمن الجنائي ليست أدلة قاطعة في القضايا الجنائية وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية اذا ادعى المتهم انتزاع الإقرار منه بتأثير الضرب والتعذيب يتوجب عندها التوسع في التحقيق لاستثبات الوقائع بالجزم واليقين