كل تصريف للعملة المزورة مع العلم بأمرها يُشكّل ترويجاً لها، بصرف النظر عن كون الاستعمال قد تمّ وفاءً لدين أو مقابلاً لقيمة أشياء.
تصريف العملة المزورة مع العلم بأمرها سواء كان عن طريق وفاء دين أو دفع قيمة أشياء يعتبر ترويجا لها