محاضر الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست حجةً قاطعة بذاتها، ولا تتمتع بقوة ثبوتية إلا في حدود كونها معلومات عادية يستأنس بها، دون حاجة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير لانتفاء صفتها كدليل قاطع.
ان ضبوط الشرطة والامن الجنائي في القضايا الجزائية ليست ادلة قاطعة وليس لهذه الضبوط في القضايا الجنائية قوة ثبوتية الا كمعلومات عادية ولا حاجة للطعن بها بالتزوير