يُبطل الإجراء ويُعرّض الحكم للنقض متى تبدّل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة ولم تُتْلَ محاضر الجلسة السابقة ولم يُصرَّح بالاكتفاء بتلاوتها، لأن ذلك يمسّ سلامة المحاكمة الشفوية ومبدأ المواجهة بين الخصوم.
ان عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل أحد مستشاري الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بالتلاوة يشكل مخالفة لقاعدة شويف المحاكمة وتعرض الحكم للنقض