العبرة في تكييف التصرف بحقيقته ومقصود أطرافه؛ فإذا ثبت أن البيع الصوري أُنشئ لإخفاء وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وكان البائع قد بقي حائزاً للمبيع، انتفى البيع الظاهري وحلّت محله وصية مستترة تخضع لأحكام الوصية.
إن احتفاظ البائع بحيازة المبيع بعنصريها القانوني والمادي وركون المحكمة إلى شهادة شاهد العقد الذي أكد أن عقد البيع نظم ظاهرياً لتأمين الزوج زوجته بعد الوفاة إنما يستر وصية مضافة إلى ما بعد الموت وانه لا يوجد بيع أصلاً لأن البيع الذي يستر وصية ليس إلا عقداً واحداً هو وصية مستترة تسري عليها أحكام الوصية