النفقة الزوجية تُحدَّد بحسب حال الزوج المالية والاجتماعية، ولا أثر لحال الزوجة عند تقديرها.
تقدر النفقة تبعاً لحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة. المناقشة: لما كان الزوج مكلفاً بإعاشة الزوجة معيشة أمثاله ولا عبرة بحالتها هي لا في وقت الخصوم ولا في وقت الزفاف – المادة 76 أحوال.