• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر النفقة بحسب حال الزوج دون اعتداد بحال الزوجة

النفقة الزوجية تُحدَّد بحسب حال الزوج المالية والاجتماعية، ولا أثر لحال الزوجة عند تقديرها.

نص الاجتهاد

تقدر النفقة تبعاً لحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة. المناقشة: لما كان الزوج مكلفاً بإعاشة الزوجة معيشة أمثاله ولا عبرة بحالتها هي لا في وقت الخصوم ولا في وقت الزفاف – المادة 76 أحوال.