كمبدأ عام فأن أي قانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسري القانون الجديد بأثره الحال والمباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه الا بن...
كمبدأ عام فأن أي قانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسري القانون الجديد بأثره الحال والمباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه الا بنص خاص تقرر الأثر الرجعي أما بالنسبة للآثار المستقبلية المترتبة على التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد عنها بعد العمل بالقانون الجديد