العبرة في صحة بيع العقار الذي يدخل لاحقاً في منطقة التنظيم بوقت تحقق الأثر التنظيمي، فإذا طرأ دخول العقار في منطقة التنظيم بعد إبرام البيع فإن العقد لا يبطل بذلك ويظل صحيحاً.
البيع وإن جرى بتاريخ لم تكن فيه العقارات واقعة في منطقة التنظيم، فإن دخول هذه العقارات بعد البيع في منطقة التنظيم يجعل البيع صحيحاً بمقتضى المادة 435 مدني