• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرارات منع المحاكمة لا يقبل الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي الا تبعا لطعن النيابة العامة

لا يُقبل طعن المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة على نحو مستقل، ويكون طعنه تابعاً ومقترناً بطعن النيابة العامة.

نص الاجتهاد

إن قرارات منع المحاكمة لا يقبل الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي الا تبعا لطعن النيابة العامة