لا يُقبل طعن المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة على نحو مستقل، ويكون طعنه تابعاً ومقترناً بطعن النيابة العامة.
إن قرارات منع المحاكمة لا يقبل الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي الا تبعا لطعن النيابة العامة