احتساب مدة التوقيف يدخل في نطاق الأخطاء الحسابية أو المادية التي يجوز تصحيحها من المحكمة التي أصدرت القرار، ويجوز طلبه من محكمة الموضوع.
إن احتساب مدة التوقيف يمكن طلبه من محكمة الموضوع وهو من الاخطاء الحسابية والمادية التي يمكن تصحيحها بقرار من المحكمة التي أصدرت القرار