ينعقد الاختصاص للقضاء السوري بمحاكمة الرعايا السوريين عن الأفعال الواقعة خارج البلاد متى كانت معاقباً عليها في القانون السوري وفي قانون الدولة التي يقيمون فيها، أي عند تحقق الازدواج الجرمي.
القضاء السوري هو القضاء المختص بمحاكمة الرعايا السوريين الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها قانونهم وقانون البلد الي يقيمون فيه