انه من المبادئ المقررة في التفسير ان يعمل بالنص الخاص في الحدود المرسومة له دون النص العام اذا تعارض معه لذلك لا يشترط وجود صلة بين الوظيفة والشهادة التي يجري التعيين فيها
انه من المبادئ المقررة في التفسير ان يعمل بالنص الخاص في الحدود المرسومة له دون النص العام اذا تعارض معه لذلك لا يشترط وجود صلة بين الوظيفة والشهادة التي يجري التعيين فيها