لا يجوز قانوناً أن يتحول التوقيف الاحتياطي إلى عقوبةٍ فعلية أو تنفيذٍ مسبقٍ للحكم قبل اكتساب القرار الدرجة القطعية.
«لا يجوز أن يتحول التوقيف الاحتياطي إلى تنفيذ مسبق للعقوبة قبل صدور حكم مبرم.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 703 أساس 844 تاريخ 14/4/1987.