الوكالة غير القابلة للعزل تُشكّل قرينة قانونية على وقوع البيع، بما يجيز استخلاص حصوله من ظروف التصرف ومضمونه.
استقر الاجتهاد على أن الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر قرينة على حصول البيع