وقف تنفيذ الحكم الجزائي يقتصر أثره على العقوبة الأصلية وحدها، ولا يعلق تنفيذ العقوبات التبعية أو الإضافية أو الفرعية ولا تدابير الاحتراز، كما لا يمحو الحكم إلا وفق المدة والشروط القانونية الخاصة.
منحة وقف الحكم النافذ لا تؤثر إلا على العقوبات الأصلية فقط المناقشة: إلى وزارة الداخلية اشارة لحاشيتكم المؤرخة في 12/1/1957 على المعاملة المرفقة نعلمكم بأن منحة وقف التنفيذ لا تؤثر على نتائج الحكم الجزائي فيما عدا تنفذ العقوبة فلا يعلق معها تنفيذ العقوبات الاضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز أو اية عقوبة مسلكية ولا يعتبر الحكم لاغياً أو كأن لم يكن إلا بعد مرور خمس سنوات من صدور الحكم بعقوبة تكديرية