تختص جهة القضاء العامة أصلاً بالنظر في دعاوى الإخلاء، أما إخلاء مساكن الجمعية عن طريق النيابة العامة فهو إجراء استثنائي لا يُتوسع فيه.
الاصل بالأخلاء أو النظر في مثل هذه الدعوى انما يعود الى القضاء صاحب الصلاحية العامة وأن طريق اخلاء مساكن الجمعية عن طريق النيابة العامة هو طريق استثنائي