• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إخلاء مساكن الجمعية من اختصاص القضاء صاحب الصلاحية العامة وطريق النيابة العامة فيها استثنائي

تختص جهة القضاء العامة أصلاً بالنظر في دعاوى الإخلاء، أما إخلاء مساكن الجمعية عن طريق النيابة العامة فهو إجراء استثنائي لا يُتوسع فيه.

نص الاجتهاد

الاصل بالأخلاء أو النظر في مثل هذه الدعوى انما يعود الى القضاء صاحب الصلاحية العامة وأن طريق اخلاء مساكن الجمعية عن طريق النيابة العامة هو طريق استثنائي