تقوم المسؤولية على استقلال كل شخص عن غيره في تصرفاته وآثارها تجاه الغير، ولا يُصار إلى تقييد هذا الاستقلال إلا بوجود عقد أو اتفاق نافذ يفرض ذلك.
كل شخص أن كان عاديا أو اعتباريا مسؤول عن تصرفاته تجاه الغير بشكل مستقل عن الآخر الا اذا وجد هناك عقد أو اتفاق يقيد هذه التصرفات