• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار تستوجب تدوين إشارة الدعوى في السجل العقاري

كل دعوى تصحح بيانًا جوهريًا في صحيفة العقار المسجل تُوجب إشارتها على الصحيفة العقارية متى تعلقت بعقار وارد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار نما هي دعوى تتعلق بعقار مسجل في السجل العقاري يوجب تدوين اشارتها على صحيفة العقار اعمالا لنص المادة 9 من القرار 188 ل. ر لعام 1926المعول به حتى الآن وعلى ما هو عليه قضاء هذه المحكمة