كل دعوى تصحح بيانًا جوهريًا في صحيفة العقار المسجل تُوجب إشارتها على الصحيفة العقارية متى تعلقت بعقار وارد في السجل العقاري.
إن دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار نما هي دعوى تتعلق بعقار مسجل في السجل العقاري يوجب تدوين اشارتها على صحيفة العقار اعمالا لنص المادة 9 من القرار 188 ل. ر لعام 1926المعول به حتى الآن وعلى ما هو عليه قضاء هذه المحكمة