• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسساً على أسباب سائغة

محكمة الموضوع هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه، ولا يُقبل الطعن عليها في هذا التقدير ما لم يشبه خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة لمحكمة الموضوع وحدها