محكمة الموضوع هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه، ولا يُقبل الطعن عليها في هذا التقدير ما لم يشبه خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
تقدير الادلة لمحكمة الموضوع وحدها