• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بموجب المادة 309 أصول جزائية فأن على المحكمة أن تقضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة وليس بعدم المسؤولية

عند عدم كفاية الأدلة في الدعوى الجزائية، يكون الحكم الواجب هو البراءة، ولا يصح الاكتفاء بالحكم بعدم المسؤولية.

نص الاجتهاد

بموجب المادة 309 أصول جزائية فأن على المحكمة أن تقضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة وليس بعدم المسؤولية