عند عدم كفاية الأدلة في الدعوى الجزائية، يكون الحكم الواجب هو البراءة، ولا يصح الاكتفاء بالحكم بعدم المسؤولية.
بموجب المادة 309 أصول جزائية فأن على المحكمة أن تقضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة وليس بعدم المسؤولية