يجوز للمحكمة منح الأسباب المخففة متى استخلصتها من ظروف الواقعة وملابساتها وظروف المحكوم عليه، ولا يُعدّ بقاء الحق الشخصي غير مسقَط مانعاً قانونياً بذاته من تطبيقها.
منح الأسباب المخففة يستخلص من ظروف الحادث وظروف الطاعن وما أحاط به كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع منح السبب المخفف